الشرط الثالث: خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف، على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل وإن علم حياتها حال الذبح، والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، فقد يكون الحيوان - ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا - لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحليته.
الشرط الرابع: أن يكون الذبح من المذبح، ولجواز الذبح من القفا وجه ولكن لا يترك الاحتياط بعدم الذبح منه، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج، فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق.
(مسألة 1552) إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو أذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك، ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح.
(مسألة 1553) الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها، ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك، كما أن الأحوط أن لا تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاب نخاعها حين الذبح، والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
(مسألة 1554) إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالأحوط لزوما الاجتناب عن لحمه.
(مسألة 1555) تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ولا يجوز ذلك في غيرها، فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل، نعم لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل، وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت.