باليد ونحوها اشكال، وتقدم أنه هو الأظهر.
(مسألة 1520) إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالأحوط حرمته.
(مسألة 1521) إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا وحل أكله، أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أحوطهما الحرمة.
(مسألة 1522) إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وارجعه إليه فمات فيه فالظاهر الحرمة، وإذا أخرجه ثم وجده ميتا وشك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان، وإذا اضطر السماك إلى ارجاعه إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره.
(مسألة 1523) إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى ب: الزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة، فإن أخذ حيا صار ذكيا وحل أكله وإن مات قبل ذلك حرم.
(مسألة 1524) إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفا لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه، وأما إذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه به، من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضا غير معين، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي الطاعن.
(مسألة 1525) لا يعتبر في حل السمك إذا أخرج من الماء حيا أن يموت بنفسه، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا، بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله، بل الأقوى جواز أكله حيا.