ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة.
يسقط الخيار المذكور بأمور:
الأول: إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن، ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فتبين كونه مائة فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا بطل الاسقاط وإن كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح، وكذا الحال لو صالحه عليه بمال.
الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد، وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فتبين أنه مائة جرى فيه التفصيل السابق.
الثالث: تصرف المغبون - بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه - تصرفا يدل على الالتزام بالعقد، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن، أما لو كان قبله فالمشهور المختار عدم السقوط به.
(مسألة 125) إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع، فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه، وإن كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع بقيمته، وإن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب، وإن وجده خارجا عن ملك المشتري - بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة أو لذي الرحم - فالظاهر أنه بحكم التالف فيرجع عليه بالقيمة وليس له إلزام المشتري بارجاع العين بشرائها أو استيهابها، بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار فلا يجب عليه الفسخ وارجاع العين، بل لو اتفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون، وأما لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل أو قبل فسخ المغبون، ففي وجوب رد العين وعدمه وجهان، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد