(مسألة 64) لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، بل لا بد من الدلالة عليه بالقول مثل: رضيت، وأجزت، ونحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن، أو بيعه، أو الإذن في بيعه، أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك.
(مسألة 65) الظاهر أن الإجازة ناقلة لا كاشفة فيصح العقد من حين وقوعها، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك المشتري، ونماء المبيع ملك مالك المبيع.
(مسألة 66) لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح وإلا فلا، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح على اشكال، ولم يحتج إلى الإجازة، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع - من دون حاجة إلى إجازته - إشكال بل منع.
(مسألة 67) لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته - بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا - وجوه، أقواها أوسطها.
(مسألة 68) لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك، ويصح بيع الفضولي - أيضا - إن أجازه المشتري.
(مسألة 69) إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري، أو على أحدهما إن دفعها إليه بقيمتها.
(مسألة 70) المنافع المستوفاة مضمونه، وللمالك الرجوع بها على من