الخيارات - الآتية إن شاء الله تعالى - على نحو ثبوتها في البيع العقدي.
(مسألة 53) الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الايقاعات إلا في موارد خاصة، كالنكاح والطلاق والعتق والتحليل والنذر واليمين، والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضا.
(مسألة 54) في قبول البيع المعاطاتي للشرط - سواء أكان شرط خيار في مدة معينة، أم شرط فعل، أم غيرهما - اشكال، وإن كان القبول لا يخلو من وجه فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع وقال أحدهما في حال التعاطي:
جعلت لي الخيار إلى سنة - مثلا - وقبل الآخر صح شرط الخيار، وكان البيع خياريا.
(مسألة 55) لا يجوز التعليق في البيع مطلقا سواء أعلم حصوله بعد ذلك - كما إذا قال: بعتك إذا هل الهلال - أم جهل حصوله - كما لو قال: بعتك إذا ولد لي ولد ذكر - ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد أو معلوم.
(مسألة 56) إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه وإلا وجب عليه رده إلى البائع، وإذا تلف - ولو من دون تفريط - فهو ضامن، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد، وإذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به، ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا وتوقفت صحته على إجازة المالك، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.