إلا إذا كان فيه ضرر على المالك، وعندئذ ففي وجوب طمها وعدمه إشكال، والاحتياط لا يترك.
نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة.
(مسألة 694) من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها، ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من امكان استيلاء غيره عليها.
(مسألة 695) قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار، وحسن المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة ايذائهم. وقد ورد في بعض الروايات: أن الجار كالنفس، وإن حرمته كحرمة أمه، وفي بعضها الآخر: إن حسن الجوار يزيد في الرزق، ويعمر الديار، ويزيد في الأعمار، وفي الثالث: من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة، وفي الرابع: ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه.
(مسألة 696) يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع، وإلا فالظاهر عدم جوازه.
(مسألة 697) لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما، ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.
(مسألة 698) إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة، وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل، وطريق العلو في الصحن