قبله، وعلم الراهن لم يصح، وإن لم يعلم قال الشيخ: الأولى صحة الرجوع وبطلان البيع (1).
ولو قال: بعت بعد رجوعي، فقال: بل قبله، فالقول قول المرتهن.
3741. الثالث عشر: لو كان الحق حالا أو مؤجلا ثم حل فأذن (2) المرتهن في البيع، كان الثمن رهنا، إلا أن يقضيه منه أو من غيره.
3742. الرابع عشر: لو رهن عبدا ثم دبره، قال الشيخ: يبطل التدبير (3) ولو قيل بكونه موقوفا على إذن المرتهن، كان وجها، فإن انفك قبل موت المولى بقي مدبرا، وإن باعه في الدين، بطل التدبير، وان امتنع من البيع والرجوع في التدبير، بيع عليه، وإن مات وقضى من غيره عتق من الثلث، وإن لم يكن غيره وكان الدين مستغرقا بيع به، وإن فضل من قيمته، عتق ثلث الفاضل.
3743. الخامس عشر: لو قال المرتهن: أذنت لرسولك في رهنه بعشرين، فقال: بل بعشرة، فالقول قول الراهن مع يمينه وعدم البينة، ثم الرسول إن صدق الراهن، فالغريم الراهن، وليس على الرسول يمين، وإن صدق المرتهن، فكذلك، ولا يرجع المرتهن عليه بشئ، ولا تقبل شهادة الرسول لأحدهما.
3744. السادس عشر: لو قال: رهنت هذا، فقال: بل هذا، خرج ما أنكره المرتهن عن الرهن، وحلف الراهن عن الآخر، وبقي الدين بلا رهن، وكذا لو قال: أذنت في رهن هذا، فقال: بل في هذا.