1659. السابع والعشرون: لو وصل إلى الجوف بغير الحلق شئ، لم يفسد الصوم إلا الحقنة بالمائع، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد، لم يفسد الصوم، ولو تعمد ابتلاعه فسد.
الفصل الثاني: في الأحكام وفيه خمسة وعشرون بحثا:
1660. الأول: إنما تجب الكفارة في إفطار ما يتعين صومه، كرمضان وقضائه بعد الزوال، خلافا لابن أبي عقيل (1)، والنذر المعين وشبهه، وفي الاعتكاف الواجب.
وما عدا ذلك لا يجب فيه الكفارة، سواء كان واجبا، كالنذر المطلق، وصوم الكفارة، وقضاء غير رمضان، وقضاء رمضان قبل الزوال، أو مندوبا، كالأيام المستحب صومها، والاعتكاف المندوب، ويفسد الصوم في ذلك كله.
1661. الثاني: إنما يفسد الصوم إذا وقع منه المفطر عمدا مختارا، مع وجوب الصوم عليه، فلو فعل المفطر ناسيا لم يفطر، وكذا لو فعله نائما أو مكرها، أما لو تعمد وكان جاهلا بالتحريم، لم يعذر.