المقصد الثاني: في الإحرام وفيه فصول [الفصل] الأول: في المواقيت وفيه مطلبان:
[المطلب] الأول: في تعيينها وفيه تسعة مباحث:
1923. الأول: لا يجوز الإحرام إلا من إحدى المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للإحرام.
فميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة; وميقات أهل الشام: الجحفة، وهي المهيعة بسكون الهاء وفتح الياء; ولأهل اليمن: يلملم، وقيل: ألملم (1); ولأهل الطائف: قرن المنازل، بفتح القاف وسكون الراء، وفي الصحاح بفتحها; وميقات أهل العراق: العقيق.
1924. الثاني: هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2).