الفصل الثاني: في مقدمات الإحرام وفيه ثمانية مباحث:
1940. الأول: يستحب لمن أراد التمتع أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، ولا يمس منهما شئ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، فإن مس منهما شيئا ترك الأفضل ولا شئ عليه، وفي الاستبصار (1) و النهاية (2) هو واجب يجب معه الدم، وهو خيرة المفيد (3).
1941. الثاني: يستحب للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الذي يريد فيه الخروج إلى العمرة.
1942. الثالث: يستحب له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر، ونتف الإبط، وقص الشارب (4) وتقليم الأظفار، وحلق العانة، والإطلاء، ولو كان قد أطلى قبل الإحرام اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، فإن مضت استحب له الإطلاء ثانيا.
والإطلاء أفضل من الحلق، والحلق أفضل من نتف الإبط.
1943. الرابع: يستحب له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات، وليس بواجب