الفصل الخامس: في زكاة الذهب والفضة وفيه أربعة عشر بحثا:
1239. الأول: شروط الزكاة فيهما: الملك، والنصاب، والحول، وكونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير، وإمكان التصرف والتكليف. ولا زكاة في السبائك والنقار والحلي.
1240. الثاني: لكل من الذهب والفضة نصابان:
1241. فالأول: في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، ولا زكاة فيما دون ذلك، ولو كان بشئ يسير، وابن بابويه جعل النصاب الأول أربعين (1)، وليس بمعتمد.
1242. الثاني: أربعة دنانير، وفيها قيراطان، وهكذا دائما في كل أربعة قيراطان، وليس فيما دون أربعة شئ أصلا.
1243. والأول: في الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.
1244. والثاني: أربعون درهما، وفيها درهم، وهكذا دائما في كل أربعين درهما، درهم، ولا زكاة فيما نقص عن المائتين، وإن كان بشئ يسير جدا، ولا ما نقص عن الأربعين.