المطلب الرابع: في الصلاة عليه والنظر يتعلق بأمور ثلاثة [النظر] الأول: من يصلي عليه وفيه عشرة مباحث:
347. الأول: يجب الصلاة على كل ميت مسلم، أو في حكم المسلم كالصبي إذا بلغ ست سنين، ويستحب على من لم يبلغها إذا ولد حيا، أما السقط فلا يصلى عليه وإن ولجته الروح. ولا فرق بين الحر والعبد والذكر والانثى في ذلك كله.
348. الثاني: الشهيد يصلى عليه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى على شهداء بدر وأحد (1)، وكبر على حمزة سبعين تكبيرة (2).
349. الثالث: الغائب لا يجوز الصلاة عليه، سواء كان في البلد أو غيره، وما نقل من صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على النجاشي (3) محمول على الدعاء والترحم.
350. الرابع: النفساء يصلى عليها، وهو وفاق، وخلاف الحسن البصري (4)