المقصد الأول: في المقدمات وفيه فصول الفصل الأول: في أعدادها وفيه ستة مباحث:
الأول: الصلاة قسمان: واجب، ونفل. فالواجب أمران:
543? أحدهما ما وجب (1) بأصل الشرع، وهو خمس صلوات في كل يوم وليلة: الظهر أربع ركعات، والعصر مثلها، وكذلك العشاء الآخرة، والمغرب ثلاث ركعات، والغداة ركعتان.
وترتيبها الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الصبح، هذا في الحضر; أما في السفر، فيسقط من الرباعيات شطرها، وتستقر الباقيتان على حالهما (2).
ويجب أيضا صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والآيات