الفصل الثاني: في زكاة الإبل وفيه اثنان وعشرون بحثا:
1186. الأول: شروط زكاة الإبل: الملك، والنصاب، والسوم، والحول، وإمكان التصرف، وكمال العقل، وقد تقدما.
ونصب الإبل اثنا عشر:
1187. أولها: خمس، فلا يجب فيما دونها شئ إجماعا، فإذا بلغت خمسا، ففيها شاة.
1188. الثاني: عشر، وفيه شاتان.
1189. الثالث: خمس عشرة، وفيه ثلاث شياه.
1190. الرابع: عشرون، وفيه أربع شياه.
1191. الخامس: خمس وعشرون، وفيه خمس شياه عند أكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: يجب فيها بنت مخاض (1).
وليس بمعتمد.
1192. السادس: ست وعشرون، وفيه بنت مخاض.
1193. السابع: ست وثلاثون، وفيه بنت لبون.
1194. الثامن: ست وأربعون، وفيه حقة.