تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١١٤
القبلة بالميت، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن قدميه إليها، على خلاف (1).
290. الثالث: يستحب أن يلقن الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة (عليهم السلام)، وكلمات الفرج، وأن ينقل إلى مصلاه، وإن مات ليلا أسرج عنده مصباح، ولا يترك وحده، بل يكون عنده من يقرأ القرآن، فإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ومدت ساقاه ويداه إلى جنبه، وغطي بثوب، وأخذ في تجهيزه عاجلا، إلا أن يشتبه موته، فيستبرأ بالعلامات، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.
291. الرابع: يكره أن يحضره جنب، أو حائض، وأن يترك على بطنه حديد.
المطلب الثاني: في التغسيل وفيه خمسة وعشرون بحثا:
292. الأول: التغسيل واجب على الكفاية، ويستحب أن يستقبل به القبلة كما في الاحتضار، وأن يوضع على سرير أو ساج، وأن يغسل تحت الظلال، وأن يجعل للماء حفيرة، ويكره الكنيف، ولا بأس بالبالوعة، وأن ينزع قميصه من تحته بفتق جيبه، ويستر عورته، ويلين أصابعه برفق.
293. الثاني: يجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا إن كانت، وأن يغسل بماء

1. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 1 / 380 حيث قال المصنف: اختلف علماؤنا في وجوب استقبال القبلة بالميت حالة الاحتضار، فالذي نص عليه الشيخ المفيد الوجوب... وقال الشيخ في الخلاف انه مستحب...
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست