910. السادس: لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة والرد على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماما أو على من معه إن كان مأموما، لم يكن به بأس.
قال الشيخ: ينبغي أن ينوي بالتسليم الأول الخروج من الصلاة، وبالثاني التسليم على الملائكة أو على من في يساره (1).
المطلب الثاني: في الأفعال المندوبة وفيه واحد وعشرون بحثا:
911. الأول: يستحب له إذا مشى إلى الصلاة أن يكون خاضعا خاشعا، على سكينة ووقار، وأن يقول عند قيامه: اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي، وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، [و] اجعل صلاتي به متقبلة وذنبي به مغفورا، ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم (2).
912. الثاني: يستحب له إيقاعها في المسجد بخشوع واستكانة جماعة في أول الوقت، إلا ما استثني.
913. الثالث: يستحب أن يتوجه بسبع تكبيرات، إحداها تكبيرة الإحرام، بينها ثلاثة أدعية في سبعة مواطن تقدمت.