الرابع: الاستطاعة وفيه واحد وعشرون بحثا:
1869. الأول: الاستطاعة شرط في وجوب حجة الإسلام بالنص والإجماع، وهي الزاد والراحلة وإمكان المسير، فلو فقد الزاد والراحلة، أو أحدهما مع بعد المسافة، سقط الحج وإن تمكن من المشي، سواء كان عادته سؤال الناس أو لا.
وتحصل المكنة بملك عين الزاد والراحلة، أو الثمن، أو العوض مع وجود البائع والموجد.
1870. الثاني: لو فقدهما وتمكن من المشي، لم يجب عليه، فلو حج حينئذ ماشيا لم يجزئه عن حجة الإسلام، ووجب عليه الإعادة.
1871. الثالث: لو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله، وجب عليه الحج مع استكمال الشرائط الباقية، وكذا لو حج به بعض إخوانه.
وللشيخ قول بوجوب الإعادة مع اليسار (1)، وفيه ضعف، أما لو وهب له مال فإنه لا يجب عليه القبول، سواء كان الواهب قريبا أو بعيدا.
1872. الرابع: لا يباع دار السكنى في ثمن الزاد والراحلة، ولا خادمه ولا ثياب بدنه، ويجب بيع ما زاد على ذلك من ضياع، أو عقار، أو غيرهما من الذخائر.
ولو كان له دين حال على موسر باذل بقدر الاستطاعة، وجب الحج، ولو