تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٧٩
مثليه، وللمغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق، وهو الحمرة من جانب المغرب، وللعشاء الآخرة إلى ثلث الليل، وللصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة المشرقية. والله أعلم.
النظر الثاني: في أوقات النوافل وفيه ستة مباحث:
554. الأول: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وفي النهاية: إلى أن يبلغ زيادة الظل قدمين (1).
555. الثاني: وقت نافلة العصر من عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وفي النهاية إلى أربعة أقدام (2).
556. الثالث: وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية.
557. الرابع: وقت الوتيرة عند الفراغ من العشاء، ويمتد بامتداد وقتها، قال الشيخ: ويستحب أن يجعلها بعد كل صلاة يريد أن يصليها (3).
558. الخامس: وقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل.
559. السادس: وقت ركعتي الفجر عقيب صلاة الليل إلى طلوع الحمرة، وتأخيرها إلى الفجر الأول أولى.

(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست