مثليه، وللمغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق، وهو الحمرة من جانب المغرب، وللعشاء الآخرة إلى ثلث الليل، وللصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة المشرقية. والله أعلم.
النظر الثاني: في أوقات النوافل وفيه ستة مباحث:
554. الأول: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وفي النهاية: إلى أن يبلغ زيادة الظل قدمين (1).
555. الثاني: وقت نافلة العصر من عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وفي النهاية إلى أربعة أقدام (2).
556. الثالث: وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية.
557. الرابع: وقت الوتيرة عند الفراغ من العشاء، ويمتد بامتداد وقتها، قال الشيخ: ويستحب أن يجعلها بعد كل صلاة يريد أن يصليها (3).
558. الخامس: وقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل.
559. السادس: وقت ركعتي الفجر عقيب صلاة الليل إلى طلوع الحمرة، وتأخيرها إلى الفجر الأول أولى.