أبو الصلاح (1): لو أصغى فأمنى قضاه (2).
1643. الحادي عشر: لو تساحقت امرأتان فأنزلتا، وجب القضاء، والوجه وجوب الكفارة أيضا.
1644. الثاني عشر: لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع، فعليه القضاء والكفارة، ولو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوم (3)، فإن فرط في تحصيل الوقت وجب القضاء خاصة، وإلا فلا.
1645. الثالث عشر: لو ترك نية الصوم من الليل وجامع، وجب القضاء والكفارة.
1646. الرابع عشر: من أكل أو شرب عامدا في رمضان نهارا مع وجوب الصوم عليه وإسلامه اختيارا، وجب عليه القضاء والكفارة، ولا فرق بين الرجل، والمرأة، والحر، والعبد، والخنثى، في ذلك، وسواء أكل محللا أو محرما، وكذا المشروب، وسواء كانا معتادين أو غير معتادين، خلافا للسيد (4).
1647. الخامس عشر: يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، القضاء والكفارة، وقال السيد المرتضى: لا يجب الكفارة (5) وهو قوي.
1648. السادس عشر: أوجب الشيخان الكفارة والقضاء بتعمد الكذب على