731. السادس: يستحب لقاضي الصلوات الخمس الأذان والإقامة لكل صلاة، وإلا أذن لأول ورده وأقام (1)، ثم اجتزأ في البواقي بالإقامة.
732. السابع: لو جمع بين صلاتين، أذن للأولى وأقام، وصلى الثانية بإقامة، سواء كان في وقت الأولى (2) أو الثانية.
733. الثامن: يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين، وكذا بين الظهرين بعرفة، وكذا بين العشاءين بمزدلفة، وهل الأذان الثاني في هذه بدعة؟ الأشبه ذلك.
734. التاسع: الأذان مستحب للرجل، والمرأة بشرط أن تسر.
735. العاشر: لا يؤذن لشئ من النوافل، ولا لغير الخمس من الفرائض، بل يقول المؤذن: الصلاة، ثلاثا.
736. الحادي عشر: يستحب الأذان في السفر، ورخص في تركه والاجتزاء بالإقامة له، ويستحب للراعي، ويكتفى في المصر بأذان واحد إذا كان أهله بحيث يسمعونه، والأفضل أن يؤذن كل واحد.
المطلب الثاني: في كيفيتهما وفيه أحد عشر بحثا:
737. الأول: صورة الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول