لزيادة أو نقصان، على الأقوى.
1050. السابع عشر: لو نسي سجدتي السهو، يسجدهما متى ذكر، سواء تكلم أو لا، وسواء طال الزمان أو قصر.
1051. الثامن عشر: لا يتداخل سجود السهو لو تعدد السبب، اتفق أو اختلف.
1052. التاسع عشر: لا يسجد لما يتركه عمدا، لأن الواجب مبطل، والمندوب لا سهو فيه.
1053. العشرون: هل يشترط الطهارة لسجود السهو؟ فيه إشكال، أقربه العدم، أما السجدة المتروكة من الصلاة، فيشترط فيها ذلك.
الفصل الثاني: في القضاء وفيه أحد عشر بحثا:
1054. الأول: لا يجب القضاء لفوات الصلاة وقت الصغر والجنون والكفر الأصلي والإغماء والحيض والنفاس وعدم المطهر (1).