المقصد الثامن: في التوابع وفيه سبعة وعشرون بحثا:
1761. الأول: الشيخ الكبير والعجوز إذا عجزا عن الصوم أفطرا إجماعا، وفي وجوب الكفارة قولان: أحدهما الوجوب للشيخ (1) والثاني عدمه للسيد (2) وغيره (3)، وللمفيد هنا تفصيل فقال: إن عجزا بالكلية، فلا قضاء ولا صدقة، وإن أطاقاه بمشقة فلا قضاء، ووجبت الصدقة (4)، قال الشيخ: لست أعرف بالتفصيل نصا (5) ولو عجزا عن الصدقة سقطت إجماعا.
1762. الثاني: للشيخ قولان في قدر الصدقة، ففي النهاية (6) والمبسوط (7) عن كل يوم مدان مع القدرة، ومع العجز مد، وفي الاستبصار (8) مد، وهو جيد.