1466. الحادي والثلاثون: يستحب للفقير إخراج الفطرة عن نفسه وعن عياله، ولو أخذها استحب له دفعها، ولو ضاق عليه، أدار صاعا على عياله ثم يصدق به.
الفصل الثاني: في قدرها وجنسها وفيه عشرة مباحث:
1467. الأول: الجنس ما كان قوتا غالبا، كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والأقط، واللبن، فلو أخرج أحد هذه أجزأه وإن كان غالب قوت البلد غيره.
وأفضل هذه الأجناس التمر، ثم الزبيب، وقيل: الأفضل ما يغلب على قوت البلد (1) وهو حسن.
1468. الثاني: قدر الفطرة صاع من جميع الأجناس بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، وهو مائة واثنان وتسعون درهما ونصف، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، فقدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني.