المقصد التاسع: في نزول منى وقضاء المناسك بها وفيه فصول [الفصل] الأول: في الرمي وفيه خمسة عشر بحثا:
2103. الأول: إذا أفاض من المزدلفة فليأت إلى منى على سكينة ووقار، داعيا بالمنقول، ويقضي مناسكه بمنى يوم النحر، وهي ثلاثة: الأول: رمي جمرة العقبة، الثاني: الذبح، الثالث: الحلق، وترتيب هذه المناسك واجب.
2104. الثاني: إذا نزل استحب له المسارعة برمي جمرة العقبة حال وصوله، وهي آخر الجمرات مما يلي منى، وأولها مما يلي مكة عند العقبة، ورمي هذه الجمرة يوم النحر واجب.
2105. الثالث: يجب الرمي بالحجارة ولا يجوز بغيرها، وإن كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر.
2106. الرابع: لا يجوز الرمي إلا بالحصى; قاله أكثر علمائنا.