البلد مع العلة، أو اثنان من خارجه، ومع عدم العلة خمسين من البلد وخارجه (1) والوجه قول المفيد.
1703. الثالث: لا يقبل شهادة النساء في ذلك، ولا في شئ من الأهلة، لا منفردات ولا منضمات، ولا يقبل في الإفطار إلا شاهدان.
1704. الرابع: لو شهد عدلان بأوله فصاموا ثلاثين، ثم لم ير الهلال مع الصحو، لزم الفطر.
1705. الخامس: لو انفرد برؤية شوال، وجب عليه الإفطار.
1706. السادس: لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم، أو شهدا وردت شهادتهما، لعدم معرفته، بهما، جاز لمن سمعهما الإفطار، ولكل منهما أن يفطر وإن لم يعرف عدالة صاحبه.
ولو أصبح صائما يوم الثلاثين من رمضان، فشهد عدلان برؤيته في الماضية أفطر، وصلى العيد إذا كان قبل الزوال، ولو كان بعده، أفطر ولا صلاة.
1707. السابع: لو رؤي في البلد رؤية شايعة، وجب الصيام إجماعا.
1708. الثامن: لو لم ير الهلال أصلا وغم على الناس أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم صاموا وجوبا من رمضان، فإن غم هلال شعبان، أكملت عدة رجب ثلاثين، وشعبان ثلاثين، ثم صاموا.
ولو غمت الأهلة أكمل كل شهر ثلاثين يوما على قول بعض علمائنا (2)،