على الأرض، ويجلس على عقبيه; وأن ينفخ موضع سجوده.
893. الحادي عشر: لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجز.
894. الثاني عشر: يستحب له التجافي حال السجود لا يضع شيئا من جسده على شئ، والاعتدال في السجود.
الفصل السابع: في التشهد ومباحثه عشرة:
895. الأول: التشهد واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين.
ومحله في الثنائية عند كمالها، وفي الثلاثية والرباعية عند كمال الثانية مرة، وعند كمال الصلاة أخرى. وتبطل الصلاة بالإخلال به عمدا.
896. الثاني: الواجب في كل تشهد أربعة أشياء: الجلوس بقدره مطمئنا; والشهادتان، وهما: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله; والصلاة على النبي وآله، وصورتها: اللهم صل على محمد وآل محمد; وما زاد على ذلك مستحب.
897. الثالث: من لا يحسن التشهد يجب عليه التعلم، ومع ضيق الوقت يأتي بما يحسن منه.
898. الرابع: يجب الترتيب في التشهد فيبدأ بشهادة التوحيد، ثم بشهادة