مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وروي أن عليه كفارة رمضان (1)، وحملها الشيخ على المستخف (2) وروي لا شئ عليه، وحملها على العاجز (3).
1673. الرابع عشر: المشهور ان كفارة نذر المتعين مثل كفارة رمضان، وقيل:
كفارة يمين (4).
1674. الخامس عشر: لو أكل شاكا في طلوع الفجر، ولم يتبين طلوعه ولا عدمه، واستمر به الشك، فلا قضاء عليه، وله الأكل حتى يتيقن الطلوع.
ولو أكل شاكا في غروب الشمس، واستمر الشك، وجب القضاء، وفي وجوب الكفارة نظر.
ولو ظن أن الشمس قد غربت ثم استمر الظن، فلا قضاء.
1675. السادس عشر: لو كرر السبب المقتضي لوجوب الكفارة في يومين، تكررت الكفارة، سواء كفر عن الأول أو لا.
ولو كرره في يوم واحد، قال الشيخ: ليس لأصحابنا فيه نص، والذي