المقصد الأول: في بيان حجة الإسلام وفيه فصلان [الفصل] الأول: في الشرائط وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والزاد والراحلة، وإمكان المسير، وأن يكون له ما يمون عياله فاضلا عما يحتاج إليه.
الأول: البلوغ وفيه سبعة مباحث:
1852. الأول: لا يجب على الصبي الحج إجماعا، فإن كان مميزا صح إحرامه وحجه، وإن كان غير مميز جاز لوليه الإحرام عنه بمعنى أنه يحرم للصبي، فيصح له دون الولي.
1853. الثاني: يشترط إذن الولي في إحرام الصبي وحجه وإن كان مميزا.
والولي من له ولاية المال، كالأب، والجد للأب، والوصي، دون غيرهم.