824. التاسع عشر: يستحب للمأموم أن يكبر بعد فراغ الإمام من التكبيرة، ولو كبر معه جاز، وإن كبر قبله لم يصح، ويجب أن يقطعها بتسليمة، ويستأنف بعده أو معه تكبيرة الافتتاح.
الفصل الرابع: في القراءة وفيه ثلاثة وأربعون بحثا:
825. الأول: القراءة واجبة، ويتعين الحمد وسورة كاملة في كل ركعة مرة في الثنائية، (1) وفي أوليي الثلاثية والرباعية، ويتخير في الثالثة والرابعة بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات، صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وإن قال ذلك ثلاث مرات كان أفضل، وقيل: يجب. وليس بمعتمد. (2) 826. الثاني: لا يجوز الإخلال بشئ من الحمد والسورة ولو بحرف، فلو أخل عمدا بطلت صلاته، وكذا الإعراب والتشديد.
827. الثالث: يجب ترتيب كلمات الحمد وآيتها، وفي السورة أيضا كما هي في المصحف، وكذا يجب تقديم الحمد على السورة، فلو خالف في شئ من ذلك عمدا أعاد الصلاة، وإن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع، فيمضي وإن ذكر.