المقصد الخامس: في الزمان الذي يصح فيه الصوم وفيه خمسة مباحث:
1696. الأول: إنما يصح صوم النهار دون الليل، ولو نذر صوم الليل منضما أو منفردا، لم يصح إجماعا.
1697. الثاني: لا يصح صوم العيدين بالإجماع، ولو نذره لم ينعقد.
1698. الثالث: صوم أيام التشريق لمن كان بمنى حرام، وفي اشتراط كونه محرما بحج أو عمرة، نظر.
وهي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر، والثالث عشر.
ولو نذر صومها وهو بمنى لم ينعقد، ولو كان بغير منى من الأمصار صح صومها ندبا، ونذرا، وعن قضاء الواجب، وبالجملة هي في غير منى كغيرها من الأيام التي يقع فيها الصوم.
1699. الرابع: صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان حرام، وقد تقدم.
1700. الخامس: لو نذر صوم يوم معين، واتفق أحد هذه الأيام، لم يجز صومه، والأقوى عدم وجوب القضاء.