الصنف السادس: الغارمون وهم المدينون في غير معصية وفيه سبعة مباحث:
1388. الأول: لو أنفق الغارم ما استدانه في معصية، لم يقض عنه من الزكاة، سواء تاب أو لم يتب، نعم لو تاب وكان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء، ويقضي هو.
1389. الثاني: لو لم يعلم في ماذا أنفقه، قال الشيخ: لا يقضى عنه (1)، والوجه عندي القضاء.
1390. الثالث: لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره، لم يجز له أخذ عوضه من الزكاة، إلا أن يكون قضاه من دين آخر.
1391. الرابع: لو استغرق السهم الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء، وأن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو، ولو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتجر فيه، ويستفضل ما يحصل به تمام الدين، فالوجه الجواز.
1392. الخامس: الغارم ضربان:
أحدهما: تحمل مالا لإطفاء فتنة، بأن يتلف مال رجل ويجهل متلفه، وكاد يقع بسببه فتنة، فتحمل رجل قيمته لإسكان النائرة، وسواء كان التحمل لإطفاء الفتنة النائرة بالقتل أو بتلف المال.