789. التاسع: لو كان المرض في عينيه، فقال أهل الطب: إن صلى بالاستلقاء أمكن المداواة، جاز ذلك.
790. العاشر: يستحب للقائم أن يفرق بين قدميه من ثلاث أصابع إلى شبر، وأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة.
الفصل الثاني: في النية وفيه أحد عشر بحثا:
791. الأول: النية ركن في الصلاة إجماعا، وهي عرض حال في القلب وهو قصد وإرادة للفعل مقترنة به، لو أخل بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته، ولا اعتبار بالنطق بها، لأن المميز لجهات الأفعال الواقعة عن المكلف هو الإرادة لا غير، وليس النطق مستحبا.
792. الثاني: كيفية النية أن يستحضر صفة الصلاة في ذهنه، ويقصد إلى تعيين الصلاة، من كونها ظهرا أو عصرا مثلا، وإلى الأداء أو القضاء، وإلى الوجه، أعني: الوجوب أو الندب، وإلى التقرب إلى الله خاصة.
فروع:
793. [الفرع] الأول: لو نوى الأداء فبان خروج الوقت، لزمه الإعادة، لأنه لم ينو القضاء.
794. [الفرع] الثاني: لو ظن خروج الوقت فنوى القضاء، ثم بان الكذب، أعاد.