999. الثامن عشر: لا ينقل المنبر من موضع، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.
1000. التاسع عشر: إذا اجتمع العيد والجمعة، تخير من صلى العيد في حضور الجمعة، وأوجبه أبو الصلاح (1)، والأقرب ثبوت التخير لأهل السواد دون أهل المصر، وعلى الإمام إعلامهم ذلك في خطبته، ولا يثبت التخيير للإمام.
ويستحب للإمام أن يذكر في خطبته في الفطر الحث على الفطرة، ووجوبها، وجنسها، وقدرها، ووقت إخراجها، ومستحقها، ومن يجب عليه ويستحب وباقي أحكامها، وفي الأضحى الحث على الأضحية، ووصفها، وجنسها.
ويستحب لأهل الأمصار التعريف آخر نهار عرفة، وأعظمه استحبابا في حضرة الحسين (عليه السلام).
الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وفيه تسعة عشر بحثا:
1001. الأول: صلاة الكسوف واجبة على الأعيان عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والآيات كالظلمة الشديدة والرياح الشديدة والصيحة،