الصلاة، ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع وقناع وإزار.
659. العاشر: روى غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
«لا تصلي المرأة عطلا» (1). (2).
النظر الثاني: في أحكام الخلل وفيه ستة عشر بحثا:
660. الأول: الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة، ولو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا يمكنه الاستتار به وجب. ولو وجد طينا وجب عليه تطيين العورة.
661. الثاني: لو فقد الساتر صلى قائما مع أمن المطلع بالإيماء للركوع والسجود، وإلا جالسا موميا بهما، لرواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (3) والسيد أطلق القول بالجلوس والإيماء (4) وليس بمعتمد، ولا فرق بين الرجل والمرأة.
662. الثالث: لو صلى على ما أمر لم يعد، ولو صلى على غير المأمور كأن يقوم ويركع ويسجد مع الخوف من الاطلاع، فإنه يعيد وإن لم يره أحد.
663. الرابع: لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحت صلاته، ولو علم في الأثناء سترها، سواء طالت المدة قبل علمه أو لم تطل، أدى ركنا أو لا،