الفصل الثالث: في القبلة ومطالبه أربعة [المطلب] الأول: في القبلة وفيه عشرة مباحث:
580. الأول: القبلة هي الكعبة أو جهتها، وقال الشيخ (رحمه الله): الكعبة قبلة من شاهدها، أو كان في حكم المشاهد ممن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن نأى عن الحرم (1) والأول أقرب.
581. الثاني: من كان في المسجد يجوز أن يستقبل مهما أراد من جدرانها وكذا من صلى جوف الكعبة.
582. الثالث: لا اعتبار بالبنية، فلو خربت والعياذ بالله صلى إلى جهتها.
583. الرابع: يكره الفريضة جوف الكعبة. ويستحب فيها النافلة، فلو صلى جوفها بعد خرابها أبرز بين يديه بعضها، ولو صلى على طرفها لم يصح، ولو صلى جوفها، والباب مفتوح، صحت صلاته، وإن لم يكن هناك عتبة مرتفعة.
584. الخامس: لو صلى في المسجد جماعة فخرج بعض الصف عن سمت الكعبة، بطلت صلاة الخارج خاصة، ولو وقف على طرف الكعبة وبعض بدنه على محاذاة ركن لم تصح صلاته.