29. الخامس: حكم الشيخ (1) بنجاسة سؤر المجسمة و المجبرة و ابن إدريس بسؤر غير المؤمن والمستضعف (2).
30. السادس: يجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها، ولا يكره وان خلت به، وبالعكس.
الفصل الثالث: في الأحكام والأواني وفيه تسعة وعشرون بحثا:
31. الأول: إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا، ولا في الأكل والشرب، إلا عند الضرورة.
32. الثاني: يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إن كانت البئر فوقها، أو كانت الأرض صلبة، وإلا فسبع. ولو تقاربتا لم يحكم بنجاسة البئر ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها، عند الأكثر، وعندي ما لم يتغير بمائها.
33. الثالث: الماء المسخن بالشمس في الآنية، يكره الطهارة به، وتغسيل الأموات بماء أسخن بالنار مكروه إلا مع الضرورة.
34. الرابع: الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس، سواء كان من الغسلة