1907. الثامن عشر: إذن الزوج ليس بمعتبر في الواجب، فلو كان عليها حجة الإسلام، أو منذورة بإذنه، أو قبل تعلقه بها، وجب عليها الخروج، وليس له منعها عنه.
ويستحب لها أن تستأذنه، فإن أذن، وإلا خرجت بغير إذنه.
أما التطوع فليس لها الخروج فيه إلا بإذنه، ولو نذرت الحج وهي زوجته، فإن أذن لها في النذر صح، وإلا فلا.
وحكم المعتدة رجعية حكم الزوجة، أما البائن فإنها تخرج أين شاءت، وليس للزوج منعها، وكذا المتوفى عنها زوجها.
1908. التاسع عشر: الشرائط التي ذكرناها، منها ما هي شرط في الصحة والوجوب معا، وهو العقل; ومنها ما هو شرط في الصحة خاصة، وهو الإسلام; ومنها ما هو شرط في الوجوب خاصة، وهو البلوغ، والحرية، والاستطاعة، وإمكان المسير.
الفصل الثاني: في أنواع الحج وفيه أربعة عشر بحثا:
1909. الأول: الحج على ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد.
فصورة التمتع: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج