المطلب الثاني: في الإمام وفيه سبعة عشر بحثا:
1079. الأول: يشترط في الإمام: الإيمان، والعدالة، والعقل، وطهارة المولد.
فلا يجوز إمامة الكافر، ولا أهل البدع والمخالف للحق وإن كان مرضيا في مذهبه، ولا المستضعف، ولا الفاسق قبل توبته، ولا ولد الزنا وإن كان عدلا، سواء في ذلك كله الأعياد والجمع وباقي الفرائض.
ولو لم يعلم فسق إمامه ولا بدعته حين صلى معه، بناء على حسن الظاهر لم يعد، ولو لم يعلم حاله، ولم يظهر منه ما يمنع الإئتمام به، ولا ما يسوغه لم تصح الصلاة.
والمخالف في الفروع تجوز الصلاة خلفه مع عدالته، وإن كان مخطئا، إلا أن يفعل في الصلاة ما يعتقد المأموم خاصة بطلان الصلاة به، ففي إبطال صلاة المأموم إشكال.
ولو فعل شيئا من المختلف فيه يعتقد تحريمه، فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها، فصلاته فاسدة، وكذا صلاة من ائتم به، وإن كان المأموم يخالفه في ذلك الإعتقاد، وإن لم يكن في الصلاة فكذلك إذا لم يكن صغيرا أو لم يتب.
ولا يجوز الصلاة خلف المجنون، فإن كان يفيق تارة ويجن أخرى، كرهت الصلاة خلفه وقت إفاقته، لجواز احتلامه حال جنونه.