الفصل الخامس: في أفعال الوضوء وكيفيته وفيه خمسة مباحث:
[المبحث] الأول:
النية شرط في الطهارة المائية بنوعيها والترابية، وهي القصد، ومحلها القلب، فلا يشترط النطق، ولو نطق بها ولم يخطر بباله لم يجزه، ولو نطق بغير ما نواه، فالمعتبر النية القلبية، وكيفيتها: أن ينوي التقرب إلى الله تعالى على جهة الوجوب، أو الندب.
وهل يشترط استباحة شئ لا يستباح إلا بالطهارة، أو رفع الحدث - وهو إزالة المانع من كل فعل يفتقر إلى الطهارة - أو لا يشترط؟ خلاف.
ووقتها عند غسل الكفين، ويتضيق عند غسل الوجه، ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ.
فروع:
126. الأول: لو نوى ما لا يشرع له الطهارة، كالأكل مثلا، لم يرتفع حدثه إجماعا.
127. الثاني: لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة، بل من فضله،