الجواز، فإذا ملكهم أضحية، جاز أن يضحوا، ولو فعلوا من دون إذن سيدهم، لم يجز. ولو انعتق بعضه وملك بما فيه من الحرية شاة، جاز أن يضحي بها من غير إذن.
الفصل الثالث: في الحلق والتقصير وفيه ثلاثة عشر بحثا:
2202. الأول: إذا ذبح الحاج هديه، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى في يوم النحر، وهو نسك، ويتخير الحاج بينهما، أيهما فعل أجزأه، وإن كان صرورة أو لبد شعره.
وقال الشيخان: يجب عليهما الحلق (1)، والأقرب انه مستحب، وليس على المرأة حلق إجماعا. ويجزئها من التقصير مثل الأنملة.
2203. الثاني: يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين ويجزئ من التقصير ما يقع عليه الاسم.
2204. الثالث: لو لم يكن على رأسه شعر، سقط الحلق، ويمر الموسى على رأسه، وفي وجوبه إشكال.
2205. الرابع: لو ترك الحلق أو التقصير معا حتى زار البيت، فإن كان عامدا