549. الخامس: صلاة الضحى بدعة عندنا. (1) 550. السادس: يستحب التطوع قائما، ولو تطوع جالسا جاز، وينبغي أن يتربع، فإذا أراد الركوع قام وركع.
الفصل الثاني: في المواقيت والنظر يتعلق بأمور النظر الأول: في وقت الرفاهية وفيه ثلاثة مباحث:
551. الأول: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، فالأول وقت الفضيلة، والآخر وقت الإجزاء، ولا يمكن أن يكون الوقت قاصرا عن الفعل، إلا إذا كان القصد وجوب القضاء، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، وقد وقع الإجماع على جواز التكليف مع التوافق، أما مع فضل الوقت، فالصحيح جوازه، خلافا لمن منع الواجب الموسع، وقد ذكرناه في علم الأصول.
ثم الواجب الموسع لا يختص زمان منه بالوجوب دون آخر، ويتضيق الوجوب عند آخره، ووجوب العزم عند التأخير إلى ثاني الحال من أحكام