يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرر (1)، وقال المرتضى بالتكرر (2)، وقال ابن الجنيد (3): إن كفر عن الأول كفر ثانيا، وإلا كفر كفارة واحدة عنهما، سواء اتحد السبب أو اختلف، ولا يتكرر القضاء بتكرر السبب في يوم واحد إجماعا.
1676. السابع عشر: من أفطر مستحلا، وقد ولد على الفطرة، فهو مرتد، ولو لم يعرف قواعد الإسلام، عرف ثم يعامل بعد ذلك بما يعامل به المولود على الفطرة.
ولو اعتقد التحريم عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد قتل في الثالثة، وقيل:
في الرابعة (4).
1677. الثامن عشر: يعزر من أكره امرأته على الجماع في رمضان بخمسين سوطا، وعليه كفارتان وقضاء واحد، ولا كفارة عليها ولا قضاء، ولو طاوعته، عزر كل واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا.
1678. التاسع عشر: قال الشيخ (رحمه الله): لو وطئها نائمة أو مكرهة، صح صومها، وعليه كفارتان (5)، ونحن نمنع ذلك في النائمة.
قال: ولو أكرهها لا جبرا، بل ضربها حتى مكنته من نفسها أفطرت، ولزمها