الفصل الثالث: في الكيفية وفيه ثلاثة عشر بحثا:
446. الأول: يجب فيه النية المشتملة على الفعل والوجه والاستباحة والقربة، واستدامتها حكما، ولا يجوز نية رفع الحدث، ولو نوى الجنب التيمم بدلا من الوضوء، لم يجز.
447. الثاني: يجب أن يضع يديه على الأرض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك.
448. الثالث: الترتيب هنا واجب، بأن يبدأ بالجبهة، ثم اليمنى، ثم اليسرى، ولو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
449. الرابع: الموالاة أيضا واجبة، وكذا استيعاب مواضع المسح، فلو أخل بجزء لم يصح.
450. الخامس: لا يجب استيعاب الأعضاء على أظهر القولين.
451. السادس: التيمم إن كان بدلا من الوضوء، اكتفي فيه بالضربة الواحدة للوجه واليدين، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربة للوجه، وأخرى لليدين، على أظهر الأقوال.