بالموضع المعروف بالحزورة. ولو هلك لم يضمنه، أما المضمون كالكفارات، فإنه يجب إقامة بدله.
ولو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكة أو منى، جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي، ولو أصابه كسر جاز له بيعه، وينبغي أن يتصدق بثمنه، أو يقيم بدله، ولو نذر هدي السياق تعين، ولا يتعين بدونه، ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.
ولو ضل فذبحه غير صاحبه عن صاحبه أجزأ عنه، ولو ضل فأقام بدله، ثم وجد الأول ذبحه، ولم يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير ذبح الأول استحبابا ما لم يكن منذورا، فإنه يجب ذبحه.
ويستحب أن يأكل من هدي السياق ثلثه، ويهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه، كهدي التمتع، وكذا يستحب في الأضحية.
المطلب السادس: في الضحايا وفيه ثمانية وعشرون بحثا:
2179. الأول: الأضحية مستحبة استحبابا مؤكدا وليست فرضا، ويجزئ الهدي عن الأضحية، والجمع بينهما أفضل.
2180. الثاني: أيام ذبح الأضاحي بمنى أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، ولو فاتت هذه الأيام، فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه، لم تسقط، ووجب قضاؤها، وإلا فاتت الأضحية.