1662. الثالث: كل موضع يجب فيه القضاء إما منفردا (1) أو منضما، فإنه يجب يوم مكان يوم، لا غير.
1663. الرابع: كفارة كل يوم من رمضان، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك سعة، وقال ابن أبي عقيل: إنها على الترتيب (2)، وللسيد المرتضى قولان (3).
1664. الخامس: الإطعام لكل مسكين مد، لا فرق في ذلك بين الحنطة والشعير والتمر، وقال الشيخ: لكل مسكين مدان (4).
1665. السادس: روى الساباطي عن الصادق (عليه السلام):
«وقد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتى يخاف على نفسه، قال:
يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروي» (5) وهي جيدة، والأقرب عدم وجوب القضاء.
ولو شرب زيادة على ما يمسك، به الرمق، وجب القضاء والكفارة.
1666. السابع: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز، تصدق بما وجد، أو صام ما استطاع، فإن عجز، استغفر الله، وسقطت