المطلب الثاني: في بقية ما يستحب فيه الزكاة وفيه ثمانية مباحث:
1318. الأول: يستحب الزكاة في الخيل بشروط أربعة:
1319 الأول: الملك التام، فلا يستحب في المستعار، والمستأجر، ولا المغصوب، ولا الضال.
1320 الثاني: السوم، فلا زكاة في المعلوفة.
1321 الثالث: الحول.
1322 الرابع: الأنوثة، فلا زكاة في الذكور.
1323. الثاني: يخرج عن كل عتيق في كل سنة ديناران، وعن كل برذون في كل عام دينار.
1324. الثالث: يستحب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع التي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن، والملك، والنصاب، كالأرز، والعدس، والذرة، وأشباهها.
1325. الرابع: النصاب هنا كما هو في الغلات الأربع خمسة أوسق.
1326. الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه، ونصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي والنواضح وأشباهها، ولو اجتمعا فكالغلات.
1327. السادس: لا يستحب الزكاة في الخضر، كالبقول والبطيخ، وأشباهه.