1979. الثاني والثلاثون: لو أحرم وعليه قميص، نزعه ولا يشقه.
ولو لبسه بعد الإحرام، قال الشيخ: وجب عليه أن يشقه ويخرجه من قدميه (1)، وهي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (2) (عليه السلام).
الفصل الرابع: في أحكام الإحرام وفيه عشرة مباحث:
1980. الأول: الإحرام ركن من أركان الحج يبطل بالإخلال به عمدا، ولو أخل به ناسيا حتى أكمل مناسكه، قال الشيخ: يصح الحج إذا كان عازما على فعله (3).
وأنكره ابن إدريس (4)، وهو خطأ.
1981. الثاني: لا يصح (5) الإحرام إلا من محل، فلو كان محرما بالحج لم يجز له أن يحرم بالعمرة وبالعكس.
1982. الثالث: يجوز للقارن (6) وللمفرد فسخ حجه إلى التمتع، وبالعكس (7) لمن ضاق عليه الوقت عن التمتع، أو حصل له مانع، كالحيض، والمرض وليس للقارن ذلك.