على العشرة، فالجميع حيض، وإن تجاوز رجعت ذات العادة إليها، سواء استوعبها الدم، أو تخللها النقاء بعد توالي الثلاثة، ويجوز لزوجها وطؤها بعد العادة في أيام النقاء، وإن جاز انقطاعه على العاشر.
وإن نسيتها رجعت إلى التميز، فتترك العبادة كلما رأت الدم، وتفعلها مع النقاء، وتجعل بين الحيضتين أقل الطهر، وكذا المبتدأة.
المطلب الرابع: في الأحكام وفيه ستة وعشرون بحثا:
243. الأول: يحرم على الحائض الصلاة والصوم، ولا ينعقدان لو فعلتهما، وتتركهما ذات العادة برؤية الدم في وقت عادتها إجماعا.
أما المبتدأة والمضطربة، فقال الشيخ: تتركهما بمجرد الرؤية مع الاحتمال، فإن استمر ثلاثة أيام فهو حيض قطعا، وإلا قضت ما تركت من الصلاة والصوم (1).
وقال السيد تتركهما بعد مضي ثلاثة أيام (2).
244. الثاني: يحرم عليها اللبث في المساجد إجماعا، إلا من سلار (3). ويجوز لها الاجتياز إلا في المسجدين. ولو اتفق لها الحيض في أحدهما، تيممت للخروج، وهل يكره لها الاجتياز في غيرهما؟ للشيخ قولان (4).
245. الثالث: يحرم عليها وضع شئ في المساجد، ويجوز لها الأخذ منها.