وأما أهل المغرب: فأن يكون الثريا على يمينه، والعيوق على شماله، والجدي على صفحة خده الأيسر.
وأما أهل اليمن: فأن يكون الجدي وقت طلوعه بين عينيه، وسهيل حين مغيبه بين كتفيه، والجنوب على مرجع كتفه اليمنى.
589. العاشر: يستحب لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار المصلي منهم.
المطلب الثاني: في المستقبل وفيه ثلاثة عشر بحثا:
590. الأول: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات (1) مع العلم بجهة القبلة، ولو جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن.
والواقف بالمدينة، ينزل محراب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حقه منزلة الكعبة، فليس له الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر.
591. الثاني: القادر على العلم، لا يجوز له الأخذ بالظن والاجتهاد، والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد، ويجوز أن يعول (2) على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط.
والأعمى العاجز يقلد المكلف المسلم العارف، ولو فقده قال الشيخ (رحمه الله):
يقلد الصبي والمرأة، (3) وظاهر كلامه في الخلاف ان يصلي إلى أربع جهات مع