1092. الرابع عشر: يستحب للإمام إسماع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات.
1093. الخامس عشر: إذا مات الإمام نحي عن القبلة، واستناب المأمومون غيره، وكذا لو أغمي عليه، أو عرض له مانع من حدث وشبهه.
ويستحب أن يكون النائب ممن شهد الإقامة، ولو استناب الإمام اختيارا، جاز أيضا.
1094. السادس عشر: إذا دخل المأموم وخشي فوات الركوع، جاز أن يركع وينتظر من يجيئ ويقف معه، فإن لم يجئ أحد، جاز أن يمشي في ركوعه ليلتحق الصف. قال الشيخ (رحمه الله): وان سجد موضعه والتحق به في الركعة الثانية كان أفضل (1).
ويجوز للإمام أن يطول ركوعه بمقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة، ويكره للإمام أن يطول صلاته انتظارا لمن يجيئ فيكثر به الجماعة، أو ينتظر من له قدر، فإن أحس بداخل لم يلزمه التطويل، ليلحق الداخل الركوع.
1095. السابع عشر: ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتى يتم من فاته شئ من الصلاة خلف صلاته.
المطلب الثالث: في المساجد وفيه اثنا عشر بحثا:
1096. الأول: بناء المسجد فيه فضل كثير وثواب جزيل، قال الصادق (عليه السلام):